|
الْأَثر السَّادِس عشر : عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ " أَنه أوجب فِي الْقبْلَة شَاة " . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي ، ثَنَا شريك ، عَن جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَنهُ أَنه قَالَ : " من قبل امْرَأَته وَهُوَ محرم فليهرق دَمًا " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا مُنْقَطع : يُرِيد فِيمَا بَين أبي جَعْفَر وَهُوَ مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن وَبَين عَلّي بن أبي طَالب . قلت : وَجَابِر هُوَ الْجعْفِيّ ، وحالته علمت .
|