الْأَثر التَّاسِع عشر : عَن ابْن عَبَّاس مثله .
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن سعيد [6/392] [ عَن ] ابْن جريج قَالَ : أَخْبرنِي بكير بن عبد الله ، قَالَ : سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد ، "قَالَ : كنت جَالِسا عِنْد ابْن عَبَّاس فَسَأَلَهُ رجل عَن جَرَادَة قَتلهَا وَهُوَ محرم ، فَقَالَ ابْن عَبَّاس : فِيهَا قَبْضَة من طَعَام ، ولنأخذن بقبضة جرادات ، (وَلَكِن لَو) .
قَالَ الشَّافِعِي : قَوْله : "ولنأخذن بقبضة جرادات :) أَي إِنَّمَا فِيهَا الْقيمَة وَقَوله : "وَلَو" .
يَقُول : تحتاط ، فَتخرج أَكثر مِمَّا عَلَيْك بعد أَن أعلمتك أَنه أَكثر مِمَّا عَلَيْك .
ورويا أَيْضا بإسنادهما الصَّحِيح ، عَن عَطاء ، قَالَ : " سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن صيد الْجَرَاد فِي الْحرم ؟ فَقَالَ : لَا . وَنَهَى عَنهُ ، قَالَ : إِمَّا قلت لَهُ أَو رجل من الْقَوْم : فَإِن قَوْمك يأخذونه وهم محتبون فِي الْمَسْجِد ؟ فَقَالَ : لَا يعلمُونَ " .
وَفِي رِوَايَة : "منحنون" .
قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا أصوب ، كَذَا رَوَاهُ الْحفاظ "منحنون" بنونين بَينهمَا حاء مُهْملَة .
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي "سنَنه" : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب ، عَن عَمْرو بن الْحَارِث ، عَن بكير بن عبد الله ، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد "أَن ابْن عَبَّاس أفتَى محرما قتل جَرَادَة ، أَن يتَصَدَّق بقبضة من طَعَام" .
قَالَ : وثنا هشيم ، أَنا أَبُو يُونُس ، عَن يُوسُف بن مَاهك ، قَالَ : "جَاءَ (رِجْل) من جرادٍ حَتَّى دخل الْحرم ، فَجعل غلْمَان مَكَّة يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، فنهاهم ابْن عَبَّاس ، فَقَالَ : لَو أَنهم يعلمُونَ مَا فِيهِ مَا أخذُوا مِنْهُ شَيْئا
" .