|
الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا زَوجهَا فِي الْحَج لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" عَن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ، ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب ، ثَنَا حسان بن إِبْرَاهِيم ، ثَنَا إِبْرَاهِيم الصَّائِغ قَالَ : قَالَ نَافِع ، عَن ابْن عمر . . . فَذكره مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور سَوَاء ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي "أَصْغَر معاجمه" كَذَلِك ثمَّ قَالَ : لم يروه عَن إِبْرَاهِيم إِلَّا حسان ، وَرَوَاهُ [6/420] الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" و "خلافياته" كَذَلِك وَقَالَ فِي "مَعْرفَته" : تفرد بِهِ حسان . قلت : لَا يضرّهُ فقد أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ ثِقَة ، وَإِن قَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَأعله عبد الْحق بِأَن قَالَ فِي إِسْنَاده : رجل مَجْهُول يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي قَالَ ابْن الْقطَّان : تبع فِي ذَلِكَ [ أَبَا ] حَاتِم الرَّازِيّ نصًّا وَالْبُخَارِيّ إِشَارَة ، ورد الْخَطِيب عَلَى البُخَارِيّ وبيَّن أَنه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَعْقُوب الْكرْمَانِي وَهُوَ ثِقَة وَثَّقَهُ ابْن معِين ، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي "جَامعه" قَالَ : وَالْبُخَارِيّ فِي "تَارِيخه" وهِم فِي ذَلِكَ فَجَعلهَا ترجمتين مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن [ أبي ] يَعْقُوب الْكرْمَانِي . قَالَ الْخَطِيب : وهما وَاحِد . قَالَ ابْن الْقطَّان : فَإِذا ثَبت هَذَا عرف أَن هَذِه الْعلَّة كَلَا عِلة وَإِنَّمَا الْعلَّة الْجَهْل بِحَال الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع فَإِنَّهُ لَا يعرف حَاله . قلت : وَتَابعه أَحْمد بن مُحَمَّد الْأَزْرَقِيّ كَمَا أخرجهَا الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيثه عَن حسان بِهِ وَلم يعله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقَته بل بوب لَهُ وَاحْتج بِهِ .
|