|
[6/442] الحَدِيث الثَّانِي " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَرْوِيّ من طرق : (إِحْدَاهَا) من رِوَايَة أبي مَسْعُود عقبه بن عَمْرو البدري رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب ، وَمهر الْبَغي ، وحلوان الكاهن " أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" . ثَانِيهَا : من رِوَايَة جَابر رَضي اللهُ عَنهُ " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب ، والسنور " ، رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن ثمن السنور ، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد، " ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنكر . (ثَالِثهَا : من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : " لَا يحل ثمن الْكَلْب ، وَلَا حلوان الكاهن ، وَلَا مهر الْبَغي " ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" بِلَفْظ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب والسنور وَكسب الْحجام من السُّحت " واستدركه الْحَاكِم بِلَفْظ) : " لَا يحل ثمن الْكَلْب وَلَا مهر الزَّانِيَة، " ثمَّ [6/443] قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، قَالَ : وَله شَاهد عَن ابْن (عَمْرو ) قَالَ : " نهي عَن مهر الْبَغي ، وَثمن الْكَلْب ، وحلوان الكاهن " ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث عِكْرِمَة عَنهُ مَرْفُوعا : " ثمن الْكَلْب خَبِيث وَهُوَ أَخبث مِنْهُ " قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث رُوَاته كلهم ثِقَات إِن سلم من يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي ، فَإِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَقد خرجته لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ ، وَقد اسْتعْمل مثله الشَّيْخَانِ فِي غير مَوضِع يطول بشرحه الْكتاب . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : يُوسُف هَذَا غَيره أوثق مِنْهُ . قلت : بل هُوَ كَذَّاب زنديق ، كَمَا قَالَ ابْن معِين .
|