الحَدِيث الثَّانِي
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن عسب الْفَحْل " ، وَرُوِيَ " أَنه نهَى عَن ثمن عسب [6/490] الْفَحْل " .
وَهَذِه رِوَايَة الشَّافِعِي فِي "الْمُخْتَصر" ، هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر ، وَكَذَا د ، ت ، ن ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" من حَدِيث عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن كسب الْفَحْل " وَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَعلي بن الحكم ثِقَة مَأْمُون من أعز الْبَصْرَة حَدِيثا ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي الشَّافِعِي فِي "السّنَن المأثورة" الَّتِي رَوَاهَا الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ من حَدِيث سعيد بن سَالم القداح عَن شبيب بن عبد الله البَجلِيّ ، عَن أنس بن مَالك " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل " وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" بِدُونِ لَفْظَة "ثمن، " ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا من كَلَام أنس ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أنس مَرْفُوعا ، وَيزِيد لم يسمع من الزُّهْرِيّ إِنَّمَا كتب إِلَيْهِ .
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" من حَدِيث أنس "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يَبِيع الرجل فحلة فرسه" .
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي "جَامع المسانيد" : وَالْمرَاد : ضرابه .
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، عَن إِسْمَاعِيل ، نَا عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَيْضا ، وَعَزاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي "جَامع المسانيد" بِهَذَا اللَّفْظ إِلَى [6/491] البُخَارِيّ ، وَمرَاده أصل الحَدِيث ، وَهِي مَوْجُودَة فِي نسخ أبي دَاوُد ، وَرَوَاهُ بهَا أَيْضا الدَّارمِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَمَا سَيَأْتِي .
وَرَوَاهُ مُسلم فِي "صَحِيحه" من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع ضراب الْجمل" ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] التيس" وَفِي رِوَايَة للخطيب فِي "تلخيصه" "إِن من خِصَال السُّحت عسب الْفَحْل" وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" بِلَفْظ النَّسَائِيّ إِلَّا أَنه قَالَ : "الْفَحْل" بدل "التيس" ، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : لم يروه عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة غير ابْن فُضَيْل ، وأخشى أَنه أَرَادَ أَبَا سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" من حَدِيث حجاج ، عَن عَطاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - "أَنه نهَى عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] الْفَحْل" ، وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي "مُسْنده" من حَدِيث ابْن فُضَيْل ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن عسب [6/492] الْفَحْل" ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس بِزِيَادَة : "فَرخص لَهُم فِي الْكَرَامَة، " ثمَّ قَالَ : حسن غَرِيب .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من رِوَايَة أبي سعيد بِلَفْظ رِوَايَة البُخَارِيّ ، وَكَذَا ابْن السكن فِي "صحاحه" ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان : يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ : صَحِيح ؛ فَإِن رِجَاله كلهم ثِقَات .
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "عُلُوم الحَدِيث" من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي مَرْفُوعا " نهَى عَن عسب كل ذِي فَحل " وَضَعفه وَهُوَ فِي "مُسْند أَحْمد" من رِوَايَة ابْنه كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَة فِي حَدِيث النَّهْي عَن كل ذِي نَاب ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب وَابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : "نهَى عَن [ عسب ] الْفَحْل" وَفِي "غريبي الْهَرَوِيّ" فِي الحَدِيث "نهَى عَن شبر الْفَحْل" يَعْنِي أَخذ الْكرَى عَلَى ضرابه ، أوردهُ صَاحب الْخُلَاصَة من الْحَنَفِيَّة بِهَذَا اللَّفْظ
.