الحَدِيث الْحَادِي عشر
" أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة وَشرط مواليها أَن تعتقها وَيكون ولاؤها لَهُم ، فَلم يُنكر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا شَرط الْوَلَاء ، وَقَالَ : شَرط الله أوثق وَقَضَاء الله أَحَق ، وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق" .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ أَيْضا فِي "صَحِيحَيْهِمَا" ، والرافعي ذكره دَلِيلا لأظهر الْقَوْلَيْنِ ، أَن البيع بِشَرْط الْعتْق صَحِيح ، والْحَدِيث فِيهِ اشْتِرَاط الْوَلَاء لَيْسَ فِيهِ البيع بِشَرْط الْعتْق ، فَلْيتَأَمَّل ذَلِكَ .