الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين
عَن ابْن عمر مَرْفُوعا مثله .
هَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من هَذَا الْوَجْه وهو بعض من حَدِيث طَوِيل ، وَنقل الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِي كتاب "الرسَالَة" : قد رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه قَالَ : " لا يسوم أحدكُم عَلَى سوم أَخِيه " فَإِن كَانَ ثَابتا ، وَلست أحفظه ثَابتا ، فَهُوَ مثل " لَا يخْطب أحدكُم عَلَى خطْبَة أَخِيه ، وَلَا يسوم عَلَى سومه " إِذا رَضِي البَائِع وَأذن بِأَن يُبَاع قبل البيع حَتَّى لَو بيع لزمَه ، قَالَ : "وَرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَاعَ فِيمَن يزِيد" وَبيع من يزِيد سَوْمُ رجلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيه ، وَلَكِن البَائِع لم يرْض السوْم الأول حَتَّى طلب الزِّيَادَة .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَحَدِيث السّوم قد ثَبت من أوجه سَاقهَا بأسانيده ، وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة لِابْنِ أبي شيبَة من حَدِيث عَلّي " نهَى [6/514] رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن السّوم قبل طُلُوع الشَّمْس " قَالَ الزّجاج : لِأَنَّهُ وَقت ذكر الله .