|
الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا " كَذَلِك ، [6/517] وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه ، أَو يخْطب [ عَلَى خطْبَة أَخِيه ] " وَفِي رِوَايَة للنسائي : "لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه حَتَّى يبْتَاع أَو يذر" وَزَاد الدَّارَقُطْنِيّ : "إِلَّا الْغَنَائِم والمواريث" وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : "لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض ، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى تهبط الْأَسْوَاق" وَأخرجه الشَّيْخَانِ أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه" وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عقبَة بن عَامر .
|