الحَدِيث الثَّلَاثُونَ
عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - [ قَالَ : ] : " لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا .
قيل : إِلَى مَتى ؟ قَالَ : حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن حسان ، نَا سعيد بن عبد الْعَزِيز ، قَالَ : سَمِعت مَكْحُولًا يَقُول : نَا نَافِع بن مَحْمُود بن الرّبيع ، عَن أَبِيه أَنه سمع عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول : "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا ، فَقيل : يَا رَسُول الله ، إِلَى مَتى ؟ قَالَ : حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة، " ثمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عبد الله بن عَمْرو هَذَا هُوَ الواقعي - أَي بِالْعينِ الْمُهْملَة - قَالَ : وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث ، رَمَاه عَلّي بن الْمَدِينِيّ بِالْكَذِبِ ، وَلم يروه عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز غَيره .
قلت : وَضَعفه أَيْضا عبد الْحق فِي [6/521] "أَحْكَامه" بِعَبْد الله هَذَا ، وَقَالَ : إِنَّه ضَعِيف الحَدِيث
.

وَخَالف الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي "مُسْتَدْركه" بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد .
وَفِيه النّظر الْمَذْكُور .