الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ
" رُوِيَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس [6/531] رَضي اللهُ عَنهُ " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد " ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده"، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" كَذَلِك ، وَكَذَا ابْن مَاجَه بِزِيَادَة : " نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهو " فِي أول الحَدِيث .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة .
قلت : وَهُوَ أحد الْأَعْلَام صَدُوق من فرسَان مُسلم ، وَمِمَّنْ علق عَنهُ البُخَارِيّ ، قَالَ ابْن معِين : إِذا رَأَيْت من يَقع فِيهِ فاتهمه عَلَى الْإِسْلَام
.
لَا جرم أخرجه الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ : "نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يحمر ويصفر " ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ذكر " الْحبّ حَتَّى يشْتَد وَالْعِنَب حَتَّى يسود " فِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد من بَين أَصْحَاب حميد .
قَالَ : وَالصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر فِي النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو ، كَمَا سَاقه مُسلم ، ثمَّ رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَلَى مَا ذكرنَا فِي لَفظه
.