|
وَذكر فِيهِ من الْآثَار أثرا وَاحِدًا ، وَهُوَ " أَن (ابْن) عمر رَضي اللهُ عَنهُ كَانَ إِذا [6/547] (ابْتَاعَ) شَيْئا وَأَرَادَ أَن يُوجب البيع قَامَ وَمَشى قَلِيلا " . وَهُوَ أثر صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" كَمَا سلف فِي آخر الحَدِيث الأول من أَحَادِيث الْبَاب ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ نَافِع : " فَكَانَ ابْن عمر إِذا بَايع رجلا فَأَرَادَ أَن لَا يقيله قَامَ فَمَشى هنيهة ثمَّ رَجَعَ [ إِلَيْهِ ] " ، وَفِي رِوَايَة "للموطأ" " وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ بيعا وَهُوَ قَاعد قَامَ ليجب لَهُ " وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ : " كَانَ إِذا ابْتَاعَ الشَّيْء يُعجبهُ أَن يجب لَهُ ، فَارق صَاحبه فَمَشى قَلِيلا ثمَّ رَجَعَ " .
|