[6/559] بَاب الْقَبْض وَأَحْكَامه
ذكر فِيهِ رَحْمَه الله تَعَالَى تِسْعَة أَحَادِيث :
الحَدِيث الأول
عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" بِهَذَا اللَّفْظ ، وَفِي رِوَايَة لَهما "حَتَّى يقبضهُ" ، وَفِي رِوَايَة لَهما "قَالَ ابْن عمر : وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافًا فنهانا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ " وَفِي رِوَايَة لَهما : " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نبتاع الطَّعَام فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه فِيهِ إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه " ، وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، أَن تبَاع السّلع (بِحَيْثُ) تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم " وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان : " من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ، [6/560] قَالَ : وَنَهَى أَن يَبِيعهُ حَتَّى يحوله من مَكَانَهُ أَو يَنْقُلهُ " .