|
الحَدِيث الثَّالِث " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن " . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الحَدِيث الثَّامِن فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا بِلَفْظ "وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك" وَفِي "سنَن ابْن مَاجَه" من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : " لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك ، وَلَا ربح مَا لم تضمن " .
|