الحَدِيث الثَّانِي
" رُوِيَ أَن رجلا ابْتَاعَ نخلا من آخر وَاخْتلفَا ، فَقَالَ الْمُبْتَاع : أَنا أَبرته بعد مَا ابتعت (و) قَالَ البَائِع : أَنا أَبرته قبل البيع .
فتحاكما إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَضَى بالثمرة لمن أبر (مِنْهُمَا) " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي مُرْسلا ، فَقَالَ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمعرفَة" إِلَيْهِ : نَا سعيد بن سَالم ، عَن ابْن جريج أَن عَطاء أخبرهُ " أَن رجلا بَاعَ عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حَائِطا مثمرًا ، وَلم يشْتَرط الْمُبْتَاع الثَّمر وَلم يسْتَثْن البَائِع الثَّمر وَلم يذكراه ، فَلَمَّا ثَبت البيع اخْتلفَا فِي الثَّمر ، واحتكما فِيهِ إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَضَى بالثمر الَّذِي لقح النّخل للْبَائِع " وَفِي "الدَّلَائِل" للأصيلي عَلَى مَا حَكَاهُ ابْن الطلاع عَنهُ عَن ابْن عمر " أَن رجلا اشْتَرَى نخلا قد أبرها ، فتخاصما إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَضَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن الثَّمَرَة لصَاحِبهَا الَّذِي أبرها إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع " .