|
[6/576] الحَدِيث الرَّابِع عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما "أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي " . وَأخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث مَالك ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم : "نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى (تزهى) ، وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة ، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي " . وَفِي رِوَايَة لَهُ : "(لَا تتبايعوا الثَّمَرَة) حَتَّى يَبْدُو (صَلَاحهَا) وَتذهب (عَنْهَا) الآفة . قَالَ : يَبْدُو صَلَاحه ، حمرته وصفرته " . وَفِي رِوَايَة لَهُ : " قيل لِابْنِ عمر : مَا صَلَاحه ؟ قَالَ : تذْهب عاهته " . وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ حَتَّى تذْهب العاهة ، قيل لِابْنِ عمر : مَتى ذَاك ؟ قَالَ : طُلُوع الثريا " وَقد جَاءَ هَذَا الْخَبَر من غير طَرِيق ابْن عمر رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر [6/577] وَأبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "(لَا) تبتاعوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه " . فَائِدَة : مَعْنَى يَبْدُو : يظْهر وَهُوَ بِلَا همز ، وَوَقع فِي كثير من كتب الْمُحدثين وَغَيرهم "حَتَّى يبدوا" هَكَذَا بِالْألف وَهُوَ خطأ ، وَالصَّوَاب حذفهَا ، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي إِثْبَاتهَا إِذا لم يكن ناصب مثل "زيد يبدوا" وَالِاخْتِيَار حذفهَا أَيْضا وَيَقَع مثله فِي حَتَّى يزهوا ، وَصَوَابه حذف الْألف كَمَا ذكرنَا .
|