[6/584] الحَدِيث الْعَاشِر
عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي العريّة " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّافِعِي عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن جَابر "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة ، والمزابنة : بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه أرخص فِي الْعَرَايَا ، وَأَخْرَجَاهُ فِي "الصَّحِيح" من هَذَا الْوَجْه ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الشُّرْب عَن عبد الله بن مُحَمَّد ، عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، سمع جَابر بن عبد الله " نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المخابرة والمحاقلة وَعَن الْمُزَابَنَة ، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ، وَأَن لَا يُبَاع إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا " .
وَرَوَاهُ مُسلم كَذَلِك أَيْضا
.