|
الحَدِيث الْحَادِي عشر عَن سهل بن أبي (حثْمَة) "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا يأكلها أَهلهَا رطبا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن يَحْيَى [6/585] ابن سعيد عَن بشير بن يسَار عَن سهل بِهِ سَوَاء (كَذَا) أخرجه أَحْمد فِي "مُسْنده" سَوَاء ، وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحهمَا" من حَدِيث سُفْيَان ، وَلَفظ مُسلم "أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا ، تِلْكَ الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه رخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا " . وَفِي رِوَايَة (لَهُ) "ذَلِك الزَّبْنَ" مَكَان "ذَلِكَ الرِّبَا" وَلَفظ البُخَارِيّ "نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ ، وَرخّص فِي الْعرية أَن تبَاع بِخرْصِهَا يأكلها أَهلهَا رطبا" . فَائِدَة : الثَّمر الْمَذْكُور أَولا بِالْمُثَلثَةِ وَالْمرَاد الرطب ، وَالْمَذْكُور ثَانِيًا بِالْمُثَنَّاةِ . وَقَوله "بِخرْصِهَا" هُوَ بِفَتْح الْخَاء وَكسرهَا كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ ، وَالْفَتْح أشهر ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْمُرَاد المخروص .
|