[6/609] كتاب السّلم [6/610] [6/611] كتاب السَّلم
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة :
أَحدهَا
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قدم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السّنة والسنتين - وَرُبمَا قَالَ : وَالثَّلَاث - فَقَالَ : من أسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي "الْمُخْتَصر" عَن سُفْيَان عَن (ابْن) أبي نجيح (عَن عبد الله ) قَالَ الْمُزنِيّ : أَحْسبهُ ابْن كثير عَن أبي الْمنْهَال عَن ابْن عَبَّاس عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ... فَذكره سَوَاء ، إِلَّا أَنه قَالَ : "السّنة وَرُبمَا قَالَ : السنتين وَالثَّلَاث" ، وَقَالَ : "وَأجل مَعْلُوم" ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي "الْأُم" بِهَذَا السَّنَد وَقَالَ : "عَن عبد الله بن كثير" ، وَقَالَ : "السّنة والسنتين وَرُبمَا قَالَ : والسنتين ، وَالثَّلَاث" وَالْبَاقِي بِمثلِهِ ، ثمَّ قَالَ : حفظته كَمَا وَصفته من سُفْيَان مرَارًا .
قَالَ : وَأَخْبرنِي من أصدقه عَن سُفْيَان أَنه قَالَ كَمَا قلت ، وَقَالَ فِي الْأَجَل "إِلَى أجل مَعْلُوم" وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" من حَدِيث سُفْيَان و (قَالَا) فِي الحَدِيث : "إِلَى [6/612] أجل مَعْلُوم" ، وَأَخْرَجَاهُ من غير هَذَا الْوَجْه أَيْضا كَمَا ذكرته فِي "تخريجي لأحاديث الْوَسِيط
" .