[6/623] الحَدِيث الْخَامِس (وَالسَّادِس)
" أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ نهَى عَن بيع وَسلف " .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب (الْبيُوع) الْمنْهِي (عَنْهَا) فَرَاجعه من ثمَّ ، وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب نهي (السّلف) عَن إقراض الولائد ، وَتبع فِي هَذَا إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ حَكَاهُ كَذَلِك وَقَالَ : إِنَّه صَحَّ عَنْهُم .
وَخَالف فِي "الْوَسِيط" فَعَزاهُ إِلَى "الصَّحَابَة" بدل "السّلف) وَقَالَ ابْن حزم (ردا) عَلَى المتابع : مَا نعلم لَهُ حجَّة أصلا من كتاب وَلَا من رِوَايَة سقيمة ، وَلَا من قَول صَاحب ، وَلَا من إِجْمَاع ، وَلَا من قِيَاس ، وَلَا من رَأْي سديد .
وَذكر الرَّافِعِيّ عَن "الْوَجِيز" أَنه قَالَ : "وَله الْمُطَالبَة بِبَدَلِهِ للجبر" وَصوب أَنه يقْرَأ بِالْجِيم لَا بِالْخَاءِ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْمعنى الْمَذْكُور ، وَهُوَ مَا أوردهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ فِي "وسيطه"
.
[6/624]