|
[6/648] الحَدِيث الثَّانِي عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من هَذَا الْوَجْه وَلَفظ البُخَارِيّ "من أدْرك مَاله بِعَيْنِه عِنْد رجل أَو إِنْسَان قد أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره " ، وَرَوَاهُ مُسلم بِأَلْفَاظ هَذَا أَحدهَا ، وَثَانِيها : " إِذا أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ " . ثَالِثهَا : إِلَّا أَنه قَالَ : " سلْعَته بِعَينهَا " . رَابِعهَا : "فَهُوَ أَحَق بِهِ من الْغُرَمَاء " ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك بِلَفْظ " أَيّمَا رجل أفلس فَأدْرك الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ " ، وَرَوَاهُ عَن غَيره بِلَفْظ " من أدْرك مَاله عِنْد رجل بِعَيْنِه (قد أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره " وَفِي رِوَايَة للبيهقي : " إِذا أفلس الرجل فَوجدَ البَائِع سلْعَته بِعَينهَا) فَهُوَ أَحَق بهَا دون (الْغُرَمَاء) " . قَالَ فِي "الْمعرفَة" : وإسنادها صَحِيح .
|