|
[6/656] الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "(ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته") . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من حَدِيث عَمْرو بن (الشريد) ، عَن أَبِيه (بِاللَّفْظِ) الْمَذْكُور . وَأخرجه ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" ، وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" فِي أَوَاخِر كتاب الْأَحْكَام أَيْضا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَذكره البُخَارِيّ فِي بَاب لصَاحب [ الْحق مقَال ] ، فَقَالَ : وَيذكر عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : "ليُّ الْوَاجِد يُحلُّ عُقُوبَته وَعرضه" . فَائِدَة : الليُّ - بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء - المطل ، والواجد - بِالْجِيم - الْمُوسر ، قَالَ سُفْيَان : يَعْنِي عرضه أَن يَقُول مطلني حَقي وعقوبته (أَن) يسجن . وَقَالَ ابْن الْمُبَارك : يحل عرضه يغلظ [6/657] (عَلَيْهِ) وعقوبته يحبس لَهُ ، وَنقل الإِمَام أَحْمد عَن وَكِيع : أَن عرضه شكايته ، وعقوبته حَبسه . قَالَ الرَّافِعِيّ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : أَرَادَ بالعقوبة الْحَبْس والملازمة .
|