|
الحَدِيث الثَّامِن " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حبس رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فِي قيمَة الْبَاقِي " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى ، عَن إِسْمَاعِيل ، عَن أبي مجلز " أَن عبدا كَانَ بَين رجلَيْنِ فَأعتق أَحدهمَا نصِيبه فحبسه النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حَتَّى بَاعَ فِيهِ (غنمة) لَهُ " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا مُنْقَطع ، قَالَ : وَقد رَوَاهُ (الثَّوْريّ) عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أبي مجلز بِمَعْنَاهُ . قَالَ : وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْقَاسِم ، عَن [ أَبِيه عَن ] عبد الله بن مَسْعُود وَهُوَ ضَعِيف . وَذكر ابْن الطلاع فِي "أقضيته" عَن أَحْكَام بن زِيَاد ، عَن الْفَقِيه أبي صَالح أَيُّوب بن سُلَيْمَان "أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ سجن رجلا أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَوَجَبَ عَلَيْهِ استتمام عتقه" . قَالَ فِي الحَدِيث : "حَتَّى بَاعَ (غنمة) لَهُ" .
|