|
الحَدِيث الرَّابِع " أَن سعد بن معَاذ حكم (عَلَى) بني قُرَيْظَة فَقتل مُقَاتلَتهمْ وَسبى ذَرَارِيهمْ فَكَانَ يكْشف عَن مؤتزر المراهقين فَمن أنبت مِنْهُم قتل ، وَمن لم ينْبت جعل فِي الذَّرَارِي " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَشْهُور ، فَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ " أَن سعد بن معَاذ حكم فِي بني قُرَيْظَة أَن تقتل مُقَاتلَتهمْ وتسبى ذَرَارِيهمْ . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لقد حكمت بِحكم الله " . قَالَ الشَّافِعِي : فَكَأَن الْعلم فِي الْمُقَاتلَة والذرية الإنبات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، [6/671] وَسَيَأْتِي عَلَى الإثر بَيَانه . وَفِي "مُسْند الْبَزَّار" من حَدِيث عَامر بن سعد عَن أَبِيه " أَن سعد بن معَاذ حكم عَلَى بني قُرَيْظَة أَن يقتل مِنْهُم كل من جرت عَلَيْهِ المواسي ، وَأَن تقسم ذَرَارِيهمْ وَأَمْوَالهمْ . فَذكر ذَلِكَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لقد حكم بَينهم بِحكم الله الَّذِي حكم بِهِ من فَوق سبع سموات " . ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من غير وَجه ، وَأَعْلَى من رَوَى ذَلِكَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سعد بن أبي وَقاص ، وَلَا نعلم لَهُ عَن سعد طَرِيقا غير هَذَا الطَّرِيق .
|