|
[6/738] الحَدِيث الْعَاشِر رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا : " لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : بخاطب ، وَوَلَّى ، وشاهدين " . هَذَا الحَدِيث ضَعِيف رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق (أبي) الخصيب بن نَافِع بن ميسرَة ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة - رفعته - : " لابد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة : الْوَلِيّ ، وَالزَّوْج ، والشاهدين، " ثمَّ قَالَ : أَبُو الخصيب هَذَا مَجْهُول . وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي آخر بَاب الْأَوْلِيَاء وأحكامهم فِي (ربع) النِّكَاح ؛ فَإِنَّهُ أليق - إِن شَاءَ الله وَقدره .
|