|
[7/5] كتاب الشُّفْعَة [7/6] [7/7] كتاب الشُّفْعَة ذَكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَة أَحَادِيث : أَحدهَا رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط " . هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : " لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار " ثمَّ ضعفه .
|