[7/167] الحَدِيث الْحَادِي عشر
أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِن هَذَا الْبَلَد حرَّمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض ، لَا يُعضد شوكه ، وَلَا يُنفر صَيْده ، وَلَا تُلتقط لُقطته ، إِلَّا من عرَّفها " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مطولا كَمَا سبق فِي مُحرمَات الْإِحْرَام .
قال الرَّافِعِيّ : ويُروى : " لَا تحل لقطته إِلَّا لِمُنْشِد " .
قلت : هَذِه الرِّوَايَة (صَحِيحَة) خرجها البُخَارِيّ فِي "صَحِيحه
" من حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور .
فَائِدَة : فِي "المنشد" قَولَانِ :
أَحدهمَا : قَول أبي عبيد أَنه صَاحبهَا الطَّالِب ، والناشد هُوَ الْوَاجِد ، أَي لَا يحل أَن يُعْطِيهَا أحدا إِلَّا مَالِكهَا .
وَالثَّانِي : قَول الشَّافِعِي : إِن المنشد الْوَاجِد ، والناشد الْمَالِك ، أَي وَلَا تحل إِلَّا لمعرف يعرفهَا وَلَا يتملكُها
.