|
الحَدِيث الثَّانِي عشر أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ : " فَإِن جَاءَ (باغيها) فَعرف عفاصها (ووكاءها) فادفعها إِلَيْهِ " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث حَمَّاد ، ثَنَا سَلمَة [7/168] ابن كهيل ، عَن سُوَيْد بن غَفلَة ... فذكر الحَدِيث عَن أُبي بن كَعْب عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اللّقطَة قَالَ فِي التَّعْرِيف : "عرفهَا عَاميْنِ أَو [ ثَلَاثَة ]) وَقَالَ : "اعرف عَددهَا ووكاءها ووعاءها واستنفع بهَا ؛ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عَددهَا ووكاءها (فادفعها) إِلَيْهِ" . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ [ يَقُول هَذِه الْكَلِمَة ] إِلَّا حَمَّاد [ يَعْنِي ] : (فَعرف عَددهَا" . قال الْبَيْهَقِيّ : قد أخرجه مُسلم من حَدِيث بهز عَن حَمَّاد بن سَلمَة ، وَهَذِه اللَّفْظَة قد أَتَى بمعناها سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن سَلمَة بن كهيل ، عَن سُوَيْد بن غَفلَة ، عَن أُبي بن كَعْب عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اللّقطَة ، فَقَالَ : "اعرف) عَددهَا ووكاءها ووعاءها ؛ فَإِن جَاءَ أحد أخْبرك بعددها ووكائها فادفعها إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فاستمتع بهَا" . أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن نمير ، عَن الثَّوْريّ ، ثمَّ ذكر حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الَّذِي أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن يَحْيَى بن سعيد وَرَبِيعَة ، عَن يزِيد مولَى المنبعث عَنهُ ، وَلَفظه : "فَإِن جَاءَ باغيها [7/169] فَعرف عفاصها (ووكاءها) وعددها : فادفعها إِلَيْهِ" ثمَّ أخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث حَمَّاد ، عَن عبيد الله بن عُمر ، عَن عَمرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن (عَمْرو) (مَوْقُوفا) وَمَرْفُوعًا ، وَفِيه : "فَإِن جَاءَ صاحبُها فَعرف عَددهَا وعفاصها فادفعها إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَك" . قال أَبُو دَاوُد : و(هَذِه) الزِّيَادَة الَّتِي زَادهَا حَمَّاد بن سَلمَة فِي حَدِيث سَلمَة بن كهيل وَيَحْيَى بن سعيد وَرَبِيعَة وَعبيد الله : " إِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إِلَيْهِ ) لَيست بمحفوظة ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قد رَوَيْنَاهُ عَن الثَّوْريّ ، عَن سَلمَة بن كهيل . ثمَّ قَالَ : وَيُشبه أَن تكون غير مَحْفُوظَة ، كَمَا قَالَه أَبُو دَاوُد .
|