|
الحَدِيث الْعشْرُونَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى " . [7/221] هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ كلِّه النسائيُّ من رِوَايَة يَعْقُوب بن عَطاء و(عَامر) الْأَحول وَغَيرهمَا ، عَن عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جَدِّه مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : يَعْقُوب وعامر ليسَا بالقويَّين فِي الحَدِيث . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ، عَن حَمَّاد ، عَن حبيب الْمعلم ، عَن عَمرو ، قَالَ : (عَن أَبِيه) عَن جدِّه عبد الله بن عَمرو ، وَهَذَا إِسْنَاد جيد إِلَى عَمرو ، لَا جرم قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي كتاب الْفَرَائِض لَهُ : هَذَا الْإِسْنَاد لَا مطْعن فِيهِ عِنْد أحدٍ مِنْ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ . لكِن خَالف أَبُو عُمر نَفْسَه فِي هَذِه ؛ فَضَعَّفه فِي "تمهيده" وَأما الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فَذكره فِي "الْإِلْمَام" . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" عَن سُفْيَان عَن يَعْقُوب بِهِ سَوَاء ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث : الْحسن بن صَالح ، عَن مُحَمَّد بن سعيد ، عَن عَمرو بن شُعَيْب قَالَ : أَخْبرنِي أبي ، عَن جَدِّي "( أَن) رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْم فتح مَكَّة ، فَقَالَ : لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن " . [7/222] (ثمَّ) قَالَ : مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة . وَوهم ابْن الْجَوْزِيّ فِي إعلاله هَذَا الحَدِيث ، حَيْثُ قَالَ فِي "تَحْقِيقه" بعد كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا : الْحسن بن صَالح مَجْرُوح ، قَالَ ابْنُ حبَان : ينْفَرد عَن الثِّقَات بِمَا لَا يشبه حَدِيث الْأَثْبَات . هَذَا كَلَامه ، وَالْحسن بن صَالح هَذَا هُوَ ابْنُ حَيّ ، وَهُوَ من الثِّقَات الْحفاظ المخرَّج لَهُم فِي الصَّحِيح وَلم يتَكَلَّم فِيهِ ابْن حبَان ، وَكَلَامه هَذَا الَّذِي ذكره ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّمَا هُوَ فِي آخر مجهولٍ مُخْتَلف فِي نسبه ، يروي عَن ثَابت عَن النَّضر ، وَيُقَال لَهُ : العجليّ ، وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي "الضُّعَفَاء" وَحَكَى كلامَ ابْن حبَان فِيهِ ، ثمَّ قَالَ : وَالْحسن بن صَالح عشرَة لَيْسَ فيهم مطعون فِيهِ غَيره . وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه بالسند الْمَذْكُور ، لكنْ قَالَ : عَن الْحسن بن صَالح (عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى) عَن عُمر بن سعيد بدل مُحَمَّد بن سعيد . وَوَقع فِي "أَطْرَاف ابْن عَسَاكِر" : عَمرو بن سعيد ، وَهُوَ (وهم) [7/223] كَمَا نبَّه عَلَيْهِ الْمزي ، وفرَّق فِي "تهذيبه" بَين رَاوِي هَذَا الحَدِيث عَن عمر وَبَين مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ، وَعَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه الطَّائِفِي كَمَا سلف ، وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر مُحَمَّد بن دَاوُد الظَّاهِرِيّ : هَذَا خبر ضَعِيف عندنَا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من طَرِيق آخر إِلَى عَمرو بن شُعَيْب ؛ رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن رمح ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن خَالِد بن يزِيد ، عَن الْمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جدِّه مَرْفُوعا : " لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن " . وَابْن لَهِيعَة قد علمت حَاله فِيمَا مَضَى ، والمثنى ضَعَّفُوهُ . قلت : وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا : " لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن " . رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" فِي جملَة حديثٍ طَوِيل . وَمن حَدِيث جَابر مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي "جَامعه" من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن أبي الزبير عَنهُ بِهِ . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث (غَرِيب) ، لَا نعرفه فِي حَدِيث جَابر إِلَّا من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى . [7/224] قلت : وَهُوَ صَدُوق سَاءَ حفْظه ، وَفِيه عنعنة أبي الزبير أَيْضا . وَمن حَدِيث أُسَامَة بن زيد مَرْفُوعا : "لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْنِ " . رَوَاهُ النَّسَائِيّ في "سنَنه" وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَقَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد . وَوَهِمَ عبد الْحق فِي "الْأَحْكَام الْوُسْطَى" فَعَزَاهُ إِلَى مُسلم ، وَهُوَ وهْمٌ لَا جرم ، تعقبه ابْنُ الْقطَّان ، وَقد عزاهُ فِي "أَحْكَامه الْكُبْرَى" إِلَى النَّسَائِيّ فَأصَاب . قلت : فَالْحَدِيث قويّ إِذن بشواهده ، وَإِن كَانَ فِي بَعْضهَا ضَعْف فينجبر الآخر لَا جرم ، قَالَ ابْن الصّلاح : لَهُ مرتبَة الحَدِيث الْحسن . قلت : وَذكره ابْن السكن فِي "صحاحه" من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب أَيْضا ، ولمَّا ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي "معرفَة السّنَن والْآثَار" من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ السالف قَالَ : مَنْ يَقُول بِأَحَادِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جَدِّه عبد الله بن عَمرو عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لزمَه أَن يَقُول بِهَذَا . قلت : قد صرّح فِي هَذَا بِأَن المُرَاد بـ "جَدِّه" هُوَ الصحابيُّ ، كَمَا سلف عَن رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ ؛ فارتفع الْخلاف السائر فِيهِ . وَقَالَ بعد ذَلِك فِي بَاب [ مِيرَاث ] الْمُرْتَد : رِوَايَة مَنْ رَوَى فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ يَعْنِي حَدِيث سُفْيَان عَنهُ ، عَن عليّ بن الْحُسَيْن ، عَن عَمرو بن عُثْمَان ، عَن أُسَامَة رَفَعَهُ : " لَا يرثُ الْمُسلم الكافرَ ، وَلَا الكافرُ المسلمَ ، لَا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْنِ " . [7/225] غير مَحْفُوظ ، وَرِوَايَة الْحفاظ مثل حَدِيث ابْن عُيَيْنَة ، وَإِنَّمَا يُرْوى هَذَا فِي حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جدِّه ، وَقد رُوِيَ فِي حَدِيث عَمْرو (اللفظان) جَمِيعًا فِي حَدِيث واحدٍ ، فَمَن ادَّعى كَون قَوْله : " لَا يتوارث أهل ملتين " هُوَ الأَصْل ، وَمَا رَوَيْنَاهُ مَنْقُولًا عَلَى الْمَعْنى فَلِسُوء مَعْرفَته بِالْأَسَانِيدِ ، (أَو لميله) إِلَى الْهَوَى ، (فرواة) مَا ذَكرْنَاهُ حفَّاظُ أثبات ، وَقد اخْتلف أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ فِي رِوَايَات عَمرو بن شُعَيْب إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكده ، وَانْفَرَدَ مَنْ رَوَاهُ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ بروايته ، وَرِوَايَة الحفَّاظ بِخِلَاف رِوَايَته ، قَالَ : (وَأما) رِوَايَة هشيم عَن الزُّهْرِيّ فِي ذَلِك ، فقد حكم الحفَّاظُ بِكَوْنِهَا غَلطا ، وَبِأَن هشيمًا لم يسمعهُ من الزُّهْرِيّ ، فروايته عَنهُ مُنْقَطِعَة . ثُمَّ سَاقه من حَدِيث عليّ بن الْمَدِينِيّ ، عَن هشيم بن بشير ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عَمرو بن عُثْمَان ، عَن أُسَامَة رَفَعَه : " لَا يتوارث أهل ملتين " . قال عليٌّ : فذكرتُ ذَلِك لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة ، [ فَقَالَ ] : لم يُحْفظ ، قَالَ عليٌّ : فَنَظَرْنَا (فَإِذا) هشيم لم يسمع هَذَا الحَدِيث من الزُّهْرِيّ . قلت : فَحِينَئِذٍ تَصْحِيح الْحَاكِم لَهُ كَمَا سلف غير جيد . قال الرافعيُّ : ورُوي فِي بعض الرِّوَايَات : " لَا يتوارث أهل [7/226] ملتين ، لَا يَرث المسلمَ الكافرُ " قَالَ : فَجعل الثَّانِي بَيَانا للْأولِ ، فَدلَّ عَلَى أَن المُرَاد بالملتين : الْإِسْلَام وَالْكفْر . قلت : الَّذِي رأيتُه فِي "سنَن الْبَيْهَقِيّ" من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جدِّه مَرْفُوعا : " لَا يَرث المسلمُ الكافرَ ، وَلَا الكافرُ المسلمَ ، وَلَا يتوارثون أهل ملتين " . وَفِي إسنادها الْخَلِيل بن مُرَّة الضَّبْعِيّ ، وَهُوَ واهٍ ، كَمَا سلف حَاله فِي بَاب الْوضُوء ، فِي الْكَلَام عَلَى السِّوَاك ، وَقد أسلفنا كلامَ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ أَيْضا .
|