الحَدِيث التَّاسِع
أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا وَصِيَّة لوَارث " ، وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيّ بعد بِلَفْظ آخر ، وَهُوَ : " إِن الله قد أعْطى كل ذِي حقٍ حَقَّهُ ، أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث " .
هَذَا الحَدِيث يُرْوَى من طرق :
أَحدهَا : من حَدِيث أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع : "إِن الله قد أعْطى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه ، [7/264] فَلَا وَصِيَّة لوَارث " .
رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْن مَاجَه فِي "سنَنه" وَالتِّرْمِذِيّ فِي "جَامعه" ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن .
وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم ، وَهُوَ حِمْصيّ من أهل الشَّام ، وَقد أسلفنا ذَلِك فِي بَاب الضَّمَان وَغَيره .
ثَانِيهَا : من حَدِيث عَمرو بن خَارِجَة قَالَ : " خطب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَته وَأَنا تَحت جِرَانهَا وَهِي تَقْصَعُ بجرتها وَإِن لُعَابهَا يسيل بَين كَتِفي ، فَسَمعته يَقُول : إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حقَّه ، فَلَا وَصِيَّة لوَارث " .
رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح .
قلت : و " شهر بن حَوْشَب " هَذَا تَرَكُوهُ - أَي : طعنوا فِيهِ - وَمن جملَة مَا أُنكر عَلَيْهِ مَا قَالَه فِي هَذَا الحَدِيث عَن عَمرو بن خَارِجَة : "أَنه كَانَ تَحت جران نَاقَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .
[7/265] والجران : بطن الْعُنُق مِمَّا يَلِي الأَرْض ، وَأَيْنَ يصل عَمرو إِلَى ذَلِك ؟ وَهَذَا مُجَرّد استبعاد ، وَهُوَ مُمكن
.
وَرَوَاهُ لَيْث بن أبي سليم ، عَن مُجَاهِد ، عَن عَمرو بن خَارِجَة هَذَا : " فَلَا تجوز وَصِيَّة لوَارث " .
قلت : وَرَوَاهُ همام وَالْحجاج بن أَرْطَاة وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الله المَسْعُودِيّ وَالْحسن بن دِينَار وغيرُهم عَن قَتَادَة ، فَلم يذكرُوا ابْنَ غُنْم .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن الْمُبَارك ، عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد ، عَن قَتَادَة ، عَن عَمرو ، فأسقط شهْرًا وابْنَ غنم ، لَكِن الظَّاهِر إرْسَاله ؛ فَإِن أَحْمد بن حنبل قَالَ : مَا أعلم قتادةَ سمع مِنْ أحدٍ من الصَّحَابَة إِلَّا من أنس .
ثَالِثهَا : من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : " إِنِّي لتحْت نَاقَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسيل عليَّ لُعَابهَا ؛ فَسَمعته يَقُول : إِن الله أعْطى كلَّ ذِي حق حَقه ، أَلا لَا وصيةَ لوَارث " .
رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عمار ، عَن مُحَمَّد بن شُعَيْب ، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر ، عَن سعيد بن أبي سعيد ، عَن أنس بِهِ .
وَهَذَا إِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات ، وَالظَّاهِر أَن سعيد بن أبي سعيد هُوَ "المَقْبُري " المُجْمع عَلَى ثقته ، وَبِه صرَّح ابْن عَسَاكِر فِي "أَطْرَافه" وَكَذَا الْمزي .
[7/266] وَالْبَيْهَقِيّ رَوَاهُ من طَرِيق عمر [ عَن ] عبد الرَّحْمَن بن يزِيد ، ثمَّ قَالَ : رَوَاهُ الْوَلِيد بن مزِيد ، عَن ابْن جَابر ، عَن سعيد بن أبي سعيد - شيخ بالسَّاحل - قَالَ : حدَّثني رجل من أهل الْمَدِينَة قَالَ : " إِنِّي لتَحْت نَاقَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... " فَذكره .
قال الْبَيْهَقِيّ : وَقد رُوي من أوجه ضَعِيفَة ، فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى ضعف الطَّرِيق الْمَذْكُور ، وَلَعَلَّه يرَى أَن سعيد بن أبي سعيد الشاميَّ لَا المَقْبُري .
وَقد ذكر ابْن عَسَاكِر فِي "تَارِيخه" فِي تَرْجَمَة المَقْبُري : أَنه قَدِمَ الشامَ مرابطًا ، وحدَّث ببيروت ، وَسمع [ مِنْهُ ] بهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر .
وفرَّق الخطيبُ فِي كِتَابه "الْمُتَّفق والمفترق" بَين المقبريِّ المدنيِّ وَبَين الَّذِي حدَّث ببيروت وَلَيْسَ بجَيِّد ، فعلَى مَا قَالَه ابْن عَسَاكِر عِلّة الحَدِيث جَهَالَة الرجل من أهل الْمَدِينَة ، وَبِه صرَّح الدَّارَقُطْنِيّ فِي "علله" وَالظَّاهِر أَنه من تَقْصِير بعض الروَاة ، وَإِنَّمَا هُوَ أنس .
وَذكر الْخَطِيب فِي هَذَا الْكتاب أَن الشاميَّ يروي عَن أنس ، وَخَالف ابْن الْجَوْزِيّ فَذكر فِي "تَحْقِيقه" مَا أسلفناه عَن البيهقيِّ ، ثمَّ قَالَ : الساحليُّ مَجْهُول .
وَقد علمتَ مَا فِيهِ .
ولمَّا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من طَرِيق الشَّافِعِي عَن ابْن عُيَيْنَة ، [7/267] عَن سُلَيْمَان الْأَحول ، عَن مُجَاهِد أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "لَا وَصِيَّة لوَارث " قَالَ : قَالَ الشَّافِعِي : وَرَوَى بعض الشاميين حَدِيثا لَيْسَ مِمَّا يُثْبته أهلُ الحَدِيث ، فَإِن بعض رِجَاله مَجْهُولُونَ ، فَروينَاهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعًا ، واعتمدنا عَلَى حَدِيث الْمَغَازِي (عَامَّة) أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَام الْفَتْح : "لَا وَصِيَّة لوَارث" . وَإِجْمَاع (الْعلمَاء) عَلَى القَوْل بِهِ .
ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي دَاوُد حديثَ أبي أُمَامَة السالف ، ثمَّ ذكر عَن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ : مَا رَوَى إِسْمَاعِيل عَن الشاميين صحيحٌ .
قال : وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ وَجَمَاعَة من الحُفَّاظ ، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل عَن شاميّ .
قلت : ظهر بِهَذَا أَن هَذَا (هُوَ) الحَدِيث الَّذِي عناه الشافعيُّ بقوله : "وَرَوَى بعض الشاميين حَدِيثا " ... إِلَى آخِره ، وَقد صرَّح الْبَيْهَقِيّ بذلك فِي كتاب "الْمعرفَة" وَلَيْسَ فِي رِجَاله مَجْهُول ، وَابْن عَيَّاش مَعْرُوف ، وَرَوَاهُ عَن شاميّ ، ورِوَايَته صَحِيحَة عَنْهُم كَمَا سلف ؛ وَلِهَذَا حسَّنه التِّرْمِذِيّ كَمَا قدّمناه عَنهُ .
قال الْبَيْهَقِيّ : وَقد رُويَ من وَجه آخر من حَدِيث الشاميين .
ثُمَّ رَوَى حديثَ عَمرو بن خَارِجَة من وَجْهَيْن : (صَحِيح) - كَمَا تقدم عَن التِّرْمِذِيّ وَمن وَافقه - ، وضعيفٌ ، ثمَّ قَالَ : والاعتماد عَلَى مَا ذكره الشَّافِعِي عَن أهل الْمَغَازِي مَعَ إِجْمَاع الْعَامَّة عَلَى القَوْل بِهِ .
قلت : قد تقرر لَك من ثَلَاثَة أوجه قوته ، وَعبارَة الشَّافِعِي فِي [7/268] "الْأُم" : ورأيتُ متظاهرًا عِنْد عَامَّة مَنْ لقيتُ مِنْ أهل الْعلم بالمغازي أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خطبَته عَام الْفَتْح : "أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث" وَلم أر بَين النَّاس فِي ذَلِك اخْتِلَافا .
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر : فَوَجَدنَا أهل الْفتيا وَمن حفظنا عَنهُ من أهل الْعلم بالمغازي من قُرَيْش وَغَيرهم ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ يَوْم الْفَتْح : "لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا يُقْتل مُسلم بِكَافِر" ويأمرون بِهِ عَمَّن حفظوه عَنهُ مِمَّن لقوه من أهل الْعلم بالمغازي .
فكَأَن هَذَا قَول عَامَّة [ عَن ] عَامَّة ، وَكَانَ أَقْوَى فِي بعض الْأَمريْنِ نقل وَاحِد ، وَكَذَلِكَ وجدنَا عَلَيْهِ أهل الْعلم مُجْمِعِينَ .
قلت : وَله طرق أُخْرَى :
أَحدهَا : من رِوَايَة جَابر رَفعه : " وَلَا وَصِيَّة لوَارث " .
رواه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْهَرَوِيّ ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن عَمْرو ، عَن جَابر بِهِ ، ثمَّ قَالَ : الصَّوَاب مُرْسل .
( وَقَالَ عبد الله بن عَلي الْمَدِينِيّ : سَمِعت أبي يَقُول : أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيّ أَي وَهُوَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم) وَرَوَى عَن سُفْيَان عَن عَمرو عَن جَابر : " لَا وَصِيَّة لوَارث " (و) ثَنَا بِهِ سفيانْ ، عَن عَمرو مُرْسلا .
ثَانِيهَا : من رِوَايَة عليّ بن أبي طَالب رَفعه : " الدَّين قَبْلَ الْوَصِيَّة ، وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة " .
[7/269] رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث يَحْيَى بن أبي أُنيسة الْجَزرِي ، عَن أبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عليٍّ بِهِ ، وَيَحْيَى هَذَا مَتْرُوك ، كَمَا قَالَه أَحْمد وغيرُه ، وَعَاصِم فِيهِ مقَال .
ثَالِثهَا : من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَفعه : " لَا وَصِيَّة لوَارث " .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث يُوسُف بن سعيد ، ثَنَا عبد الله بن ربيعَة (نَا) مُحَمَّد بن مُسلم (عَن) ابْن طَاوس ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ .
وَهَذَا إِسْنَاد جيد ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث يُوسُف هَذَا ، ثَنَا حجاج - هُوَ الْأَعْوَر - ثَنَا ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : "لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة " وَهَذَا مُنْقَطع كَمَا سَيَأْتِي .
وَبالجُمْلة فالضعف فِي بعض طرقه يجْبر مَا فِيهَا الصحيحةُ والحسنةُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق .