الحَدِيث الْعَاشِر
عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة " .
[7/270] وَيروَى : " لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث حجاج ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَنهُ .
وَرَوَاهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد فِي "مراسيله" بِاللَّفْظِ الثَّانِي من حَدِيث عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي عَنهُ مَرْفُوعا : " لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة " .
ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره .
وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ لمَّا رَوَاهُ ، وَبِهَذَا اللَّفْظ : عَطاء - هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِي - عَنهُ مَرْفُوعا : " لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة " .
قاله أَبُو دَاوُد وغيرُه ، قَالَ : وَقد رُوي من وَجه آخر عَنهُ ، وَرَوَاهُ عَن يُونُس بن رَاشد عَن عَطاء الْمَذْكُور ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : "لَا تجوز (وَصِيَّة ) ... " الحَدِيث .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَعَطَاء الْخُرَاسَانِي غير قويّ .
قلت : هُوَ ثِقَة يُرْسل (أخرج لَهُ) الْجَمَاعَة
، وَيُونُس [7/271] ابن رَاشد وثَّقه أَبُو زُرْعة ، ورماه خَ بالإرجاء ، زَاد النَّسَائِيّ : وَكَانَ دَاعِيَة .
وَقَالَ عبد الْحق فِي "الْأَحْكَام" : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره .
قال : وَوَصله يُونُس بن رَاشد ؛ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ، وَالْمَشْهُور هُوَ الْمَقْطُوع
.
قال ابْن الْقطَّان : لم يَعْزُ الْمَوْصُول وَلَا بَيَّن علته ، وَفِيه يُونُس بن رَاشد قَاضِي (حرَّان) ثمَّ ذكر مِنْ حَاله مَا أسلفناه .
وَهَذَا الحَدِيث مَرْوي من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" أَيْضا من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جدِّه مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَفِي إِسْنَاده سهل بن عمار ، كذَّبه الْحَاكِم ، واحتجاج ابْن الْجَوْزِيّ فِي "تَحْقِيقه" بِهِ وَبِالَّذِي قبله ، ورده بهما عَلَى خصومه لَيْسَ بِجَيِّدٍ مِنْهُ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن الْحسن ، عَن ( عَمرو) بن خَارِجَة رَفعه : " لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة " .
وَإِسْمَاعِيل هَذَا ثِقَة ، وَلَيْسَ بالمكيّ الضَّعِيف .
[7/272] وَرَوَاهُ ابْن وهب ، عَن عبد الله بن سمْعَان ، وَعبد الْجَلِيل بن حميد (الْيحصبِي) ، وَيَحْيَى بن أَيُّوب ، وعُمر بن قيس سندل ، قَالَ عُمر بن قيس : عَن عَطاء بن أبي رَبَاح .
وَقَالَ آخَرُونَ : ثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي (حزم) وَاتفقَ عطاءُ وعبدُ الله أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خطبَته : "لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة" .
زاد عَطاء فِي حَدِيثه : " وَإِن أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُم أَن يرجِعوا " .
وَهَذَا مُرْسل (و) فِي إِسْنَاده جمَاعَة ضعفاء .