|
الحَدِيث الْحَادِي عشر "أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ نفل فِي بعض الْغَزَوَات دون بعض" . هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ مَالك بن أنس : بَلغنِي "أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نفل فِي بعض مغازيه ، وَلم ينفل فِي مغازيه كلِّها " . قال : وَإِنَّمَا ذَلِك عَلَى وَجه الِاجْتِهَاد من الإِمَام فِي أوَّل الْمغنم وَآخره . قلت : و "فِي" "الصَّحِيحَيْنِ" من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما "أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ ينفل بعض من يبْعَث من السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قَسم عامَّة الْجَيْش" . وَفِيهِمَا أَيْضا من حَدِيثه : "التَّنْفِيل فِي السّريَّة الَّتِي بعثها قبل نجد" .
|