|
الحَدِيث الْعشْرُونَ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد بن الْوَلِيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالسلب للْقَاتِل ، وَلم يُخمس السَّلب " . [7/345] هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "سنَنه" من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن صَفْوَان بن عَمرو ، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير ، عَن أَبِيه ، عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد ... فَذَكَرَهُ . وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين . قلت : وَلم ينْفَرد بِهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، بل تَابعه عَلَيْهِ أَبُو الْمُغيرَة ، رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" وَتَابعه أَيْضا الْوَلِيد بن مُسلم ، قَالَ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" : أبنا عمر بن مُحَمَّد الْهَمدَانِي ، ثَنَا عَمرو بن [ عُثْمَان ] ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم ، عَن صَفْوَان بن عَمرو ، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير ، عَن أَبِيه ، عَن عَوْف بن مَالك : "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يُخمس السَّلب" . وَرَوَاهَا أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" بِلَفْظ : "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام جعل السَّلب للْقَاتِل ، وَلم يُخمسه" وَعَزاهَا صَاحب "الْإِلْمَام" إِلَى رِوَايَة (الْحَافِظ) أبي بكر البرقاني أَن عَوْف بن مَالك قَالَ : "إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يُخمس السَّلب" . وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظ ثَابت فِي "صَحِيح مُسلم" من هَذَا الْوَجْه فِي قصَّة طَوِيلَة بِلَفْظ : "قَالَ عَوْف : فقلتُ : يَا خَالِد ، أمَا علمت أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [7/346] قَضَى بالسلب للْقَاتِل ؟ قَالَ : بلَى ، وَلَكِنِّي [ استكثرته ] " . وَهِمَ المحبُّ الطَّبَرِيّ فَعَزاهُ إِلَى "البُخَارِيّ" أَيْضا ، وَهُوَ من أَفْرَاد مُسلم .
|