|
[7/392] الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي حَدِيث قبيصَة بن الْمخَارِق : " حَتَّى يشْهد أَو يتَكَلَّم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه " . وَذَلِكَ أَن قبيصَة قَالَ : "تحملتُ حمالَة ؛ فأتيتُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلته فَقَالَ : نؤدِّيها عَنْك ، أَو نخرجها عَنْك إِذا قَدِمتَ ، نِعْمَ الصَّدَقَة يَا قبيصَة ، إِن (الْمَسْأَلَة) حرمتْ إِلَّا فِي ثَلَاث : رجل تحمَّل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُؤَدِّيهَا ثمَّ يمسك ، وَرجل أَصَابَته فاقةٌ أَو حَاجَة حَتَّى يشْهد أَو يتَكَلَّم ثلاثةٌ مِنْ ذَوي الحجى مِنْ قومه أَن بِهِ فاقة أَو حَاجَة ، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب سدادًا من عيشٍ أَو قِوَامًا من عيشٍ ثمَّ يمسك ، (أَو [ رجل ] أَصَابَته جَائِحَة فاجتاحت مَاله ، فَحُلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيب سدادًا من عيشٍ أَو قوامًا من عيشٍ ثمَّ يمسك) " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك سَوَاء ، بِزِيَادَة : " وَمَا سُوَى ذَلِك من الْمَسْأَلَة (فسحت) " . قال الشَّافِعِي فِي "الْأُم" : وَبِهَذَا نَأْخُذ . وَرَوَاهُ مُسلم (فِي) "صَحِيحه" بلفظٍ آخَر قدَّمْتُه فِي بَاب التَّفْلِيس ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" بِلَفْظ (أقِم) حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة ، فإمَّا أَن [7/393] (نحملها) أَو نعينك بهَا" . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" كَذَلِك ، وَزَاد : "عَنْك" بعد "نحملها" . فَائِدَة : "أَو" فِي "أَو نُخْرجها" وَفِي "أَو حَاجَة" وَفِي "أَو يتَكَلَّم" وَفِي "أَو قوامًا" : كُله شكّ من الرَّاوِي ، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ الرافعيُّ .
|