|
الحَدِيث (السَّادِس) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ ؛ صَدَقَة وصلَة" . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الأئمةُ : أحمدُ فِي "مُسْنده" ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" وَالنَّسَائِيّ [7/412] وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سُنَنهمْ" وَالتِّرْمِذِيّ فِي "جَامعه" . وَابْن حبَان فِي "صَحِيحه" وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" من رِوَايَة (سلمَان) بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . قال التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : (صَحِيح) . وَقال ابْن طَاهِر فِي "تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب" : إنَّمَا لم يخرَّج فِي "الصَّحِيح" لأجْل اختلافٍ فِي إِسْنَاده . وَوَقع فِي "الْأَحْكَام الْوُسْطَى" لعبد الْحق : "(الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صلَة" . وَهُوَ خطأ ، وَصَوَابه : "صَدَقَة" وَقد سبقنَا بذلك ابْن الْقطَّان . وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" من هَذِه الطَّرِيق ، وَمن طَرِيقين آخَرين : أَحدهمَا : عَن أبي طَلْحَة مَرْفُوعا : "الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وصلَة" . فِي سَنَده مَنْ لَا أعرفهُ . [7/413] الثَّانِي : عَن (عبيد الله) بن زحر ، عَن على بن يزِيد ، عَن الْقَاسِم ، عَن أَبَى أُمَامَة مَرْفُوعا ( " إِن الصَّدَقَة عَلَى ذِي قرَابَة يُضَعَّفُ أجرهَا) مرَّتَيْنِ " وَهَذَا سندٌ واهٍ .
|