|
الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ " أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعتق صَفِيَّة ، وَجعل عِتْقَهَا صَدَاقها " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . نَعَمْ فِي "البخاريِّ" من حَدِيث أبي مُوسَى : "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أعْتقهَا ، ثمَّ أصْدَقَهَا" . [7/483] ذكره فِي بَاب : اتِّخَاذ السراري ، من كتاب : النِّكَاح من "صَحِيحه" وَذَلِكَ يدل عَلَى تَجْدِيد العقد بِصَدَاق غير الْعتْق ، وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي مَعْنَى الرِّوَايَة الأولَى عَلَى أَرْبَعَة أوجه ، أوضحتها فِي "الخصائص" : أَصَحهَا : أَن مَعْنَاهُ : أعْتقهَا بِلَا عوض ، وتزوَّجها بِلَا مهر ، لَا فِي الْحَال وَلَا فِي الْمَآل ، وَلم يحكه الرَّافِعِيّ ؛ بل حَكَى وَجْهَيْن آخَرين عَن ابْن قُتَيْبَة كَذَلِك .
|