الحَدِيث التَّاسِع عشر
عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق " وَيروَى : " أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا " .
هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي "مسنديهما" وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي "سُنَنهمْ" من (حَدِيث) قَتَادَة ، [7/590] عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا " وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك .
قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن .
وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح .
وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ :
أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع .
ثَانِيهَا : بِلَفْظ " إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ " .
ثَالِثهَا : " إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق " ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الْإِلْمَام" أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه .
[7/591] قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ .
وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه " إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق " .
وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : " إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا " .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة .
فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي [7/592] بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه
.