[7/595] بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وأنكحة الْكفَّار
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا .
أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة عشر حَدِيثا :
الحَدِيث الأول
أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة " وَيروَى " مَا يحرم من النّسَب " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" بِاللَّفْظِ الأول من حَدِيث عَائِشَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَبِالثَّانِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مُسلم أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة) وَفِي لفظ لَهُ وللبخاري : " حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب " .