|
[8/5] بَاب الْمُتْعَة ذكر فِيهِ ثَلَاثَة آثَار : أَحدهَا : عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَنه قَالَ : " لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا ، فحسبها نصف الْمهْر " . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي بإسنادٍ ثَابت ، عَن مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : " لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس ، فحسبها نصف مَا فرض لَهَا " . قَالَ الْبَيْهَقِي : وروينَا هَذَا القَوْل عَن جمَاعَة من التَّابِعين ، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَمُجاهد وَالشعْبِي . فَائِدَة : حسبها - بِسُكُون السِّين الْمُهْملَة - مَعْنَاهُ : يكفيها ، وَمن ذَلِك قَوْله - عليه السلام - : " بِحَسب امرء من الشَّرّ أَن يحقر أَخَاهُ الْمُسلم " وَهَذِه الْبَاء الجارة زَائِدَة وَهِي مُبْتَدأ ، وَأَن الْفِعْل الَّذِي بعْدهَا فِي مَوضِع الْخَبَر .
|