[8/25] الحَدِيث الثَّانِي عشر
قَالَ الرَّافِعِي : وَفِي نَسْج الثِّيَاب المصوَّرة وَجْهَان :
أَحدهمَا : التجويز ، وَإِلَيْهِ ذهب الْجُوَيْنِي ، لِأَنَّهَا قد لَا تُلبْس .
وَثَانِيهمَا : الْمَنْع ، وَرجحه الإمامُ ، والغزالي فِي " الْوَسِيط " تمسكًا بِمَا ورد فِي الْخَبَر مِنْ لْعنِ المصوِّرين .
وَهَذَا صَحِيح ، فَفِي " البُخَارِيّ " من حَدِيث عون بن أبي جُحَيْفَة قَالَ : " رأيتُ أبي اشْتَرَى غُلَاما حجَّامًا ، فَأمر بمحاجمه فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلته عَن ذَلِك قَالَ : إِن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَن ثمن الدَّم ، وَثمن الْكَلْب ، وكَسْب الأَمَة ، وَلعن آكل الرِّبَا ، وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، وَلعن المصوِّر " .
هَذَا لَفظه قبل بَاب السّلم ، وَلَفظه فِي بَاب مهر الْبَغي وَالنِّكَاح الْفَاسِد من كتاب النِّكَاح من " صَحِيحه " عَن عون بن أبي جُحَيْفَة ، عَن أَبِيه قَالَ : " لعن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة ، والمستوشمة ، وآكل الرِّبَا ، وموكله ، وَنَهَى عَن ثمن الْكَلْب ، وكَسْب الْبَغي ، ولَعَن المصورين " .