[8/35] كتاب الْقسم والنشوز
[8/36] [8/37] كتاب الْقسم والنشوز
ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا :
أَحدهَا
عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي " مسنديهما " وَأَصْحَاب " السّنَن الْأَرْبَعَة " ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه " ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي " مُسْتَدْركه " قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام .
قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم
.
قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .
وَكَذَا قَالَ صَاحب " الاقتراح " أَيْضا
، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام [8/38] ثِقَة حَافظ .
وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت
. وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم .
وَلَفظ أبي دَاوُد : " مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل " .
وَلَفظ أَحْمد : " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا " .
شكّ يزِيد أحد رُوَاته .
وَلَفظ الدَّارمِي : " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل " .
وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : " يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل " .
وَلَفظ التِّرْمِذِي : " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط " وَلَفظ ابْن حبَان " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط " .