|
الحَدِيث الْخَامِس وَقَالَ الرَّافِعِي : والأَولى أَن لَا يزِيد عَلَى لَيْلَة وَاحِدَة ، اقْتِدَاء برَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - . هَذَا حَدِيث صَحِيح ، فَفِي " صَحِيح البُخَارِيّ " من حَدِيث عَائِشَة [8/41] - رضي الله عنه - أَنَّهَا قَالَت : " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ ، فأيَّتُهُنَّ خرج سهمها خرج بهَا مَعَه ، وَكَانَ يقسم لكل امْرَأَة مِنْهُنَّ يَوْمهَا وليلتها ، غير أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وَهَبَتْ يَوْمهَا وليلتها لعَائِشَة زوج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رضَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - " . وَفِيه غير ذَلِك من الْأَحَادِيث .
|