|
الحَدِيث السَّابِع عَن أنس - رضي الله عنه - مَوْقُوفا " للبِكْر سبع ، وللثيب ثَلَاث " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِي من حَدِيث أبي قلَابَة عَن أنس : " من السُّنَّة إِذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ، وَقسم ، وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم " . قَالَ أَبُو قلَابَة : وَلَو شِئْت لَقلت : إِن أنسا رَفعه إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن أبي قلَابَة عَن أنس : وَلَو شِئْت أَن أَقُول : قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِن قَالَ : " السُّنة إِذا تزوج البِكْرَ أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا " . وَرَوَاهُ مُسلم من طَرِيقين بِنَحْوِهِ ، وَفِيه قَالَ خَالِد : لَو شِئْت قلت رَفعه إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - . ثمَّ اعْلَم أَن تَسْمِيَة الرَّافِعِي لهَذَا الحَدِيث مَوْقُوفا وَهُوَ خلاف مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ، حَيْثُ قَالُوا : إِن الصَّحَابِي إِذا قَالَ : " من السُّنة كَذَا " كَانَ [8/44] مَرْفُوعا ، عَلَى أَنه رُوِي مَرْفُوعا صَرِيحًا . من طريقٍ صحيحةٍ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِي ، وَالْبَيْهَقِي ، فِي " سنَنَيْهِمَا " وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه " وَهَذَا لَفظه : عَن أنس - رضي الله عنه - : " أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : سبع للبِكْر ، وَثَلَاث للثيب " . وَلَفظ الدَّارَقُطْنِي : سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول : " للبكر سَبْعَة أَيَّام ، وللثيب ثَلَاثَة أَيَّام ، ثمَّ يعود إِلَى نِسَائِهِ " . وَلَفظ الْبَيْهَقِي : عَن أنس أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذا تزوَّج البِكْرَ عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ، وَإِذا تزوَّج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا " . وَأخرجه الدَّارمِي فِي " مُسْنده " بِلَفْظ : " للبكر سبع ، وللثيب ثَلَاث " .
|