الحَدِيث السَّابِع
رُوي فِي قصَّة ابْن عُمر فِي بعض الرِّوَايَات : أَنه - عليه السلام - قَالَ : " مُرْهُ ، فليراجِعْهَا حَتَّى تحيض ، ثمَّ تطهر " .
هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِي دَلِيلا لأحد الْوَجْهَيْنِ : أَنه إِذا رَاجَعَهَا لَهُ أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي لتِلْك الْحَيْضَة ، وَقد سلفت هَذِه الرِّوَايَة فِي أثْنَاء الحَدِيث الثَّانِي ، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك : وأظهرها لَا . فليمسكُهَا إِلَى أَن تحيض ، وتطهر مرّة أُخْرَى . قَالَ : وَهَذَا مَا ورد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة فِي الْقِصَّة عَلَى مَا قدمْنَاهُ .
قلت : وَقد أسلفنا ذَلِك .