|
الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم : رجل حلف يَمِينا عَلَى مَال مُسلم فاقتطعه ، وَرجل حلف عَلَى يَمِين بعد صَلَاة الْعَصْر لقد أعْطى بسلعته أَكثر مِمَّا أعطي ، وَرجل منع فضل المَاء " . [8/192] هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ، وَهَذَا لفظ البُخَارِي : " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم رجل حلف عَلَى سلْعَة لقد أعْطى بهَا أَكثر مِمَّا أعطي وَهُوَ كَاذِب ، وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم ، وَرجل منع فضل مَائه ، فَيَقُول الله لَهُ : الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك " . وَرِوَايَة مُسلم : " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله يَوْم الْقِيَامَة ، ولاينظر إِلَيْهِم وَلَا يزكيهم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم : رجل عَلَى فضل ماءٍ بالفلاة يمنعهُ من ابْن السَّبِيل ، وَرجل بَايع رجلا سلْعَةً بَعَد الْعَصْرِ فَحلف لَهُ بِاللَّه لأخذها بِكَذَا وَكَذَا ، فصدَّقه ، وَهُوَ عَلَى غير ذَلِكَ ، وَرجل بَايع إِمَامًا لَا يبايعه إِلَّا لدُنْيَا فَإِن أعطَاهُ مِنْهَا وفاه ، وَإِن لم يُعْطه لم يفه " .
|