|
[8/257] الحَدِيث السَّابِع اشْتهر عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنه قَالَ : " لَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن ثالثهما الشَّيْطَان " . هُوَ كَمَا قَالَ وَله طرق : أَحدهَا : من حَدِيث عَامر بن ربيعَة ، رَوَاهُ أَحْمد ، وَالْحَاكِم وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح . ثَانِيهَا : وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث عمر بن الْخطاب ، رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم وَقَالَ : حَدِيث صَحِيح . ثَالِثهَا : من حَدِيث جَابر بن عبد الله ، رَوَاهُ ابْن حبَان وَأَصله فِي مُسلم . وَقد ذكرتها بألفاظها فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فِي بَاب [8/258] صفة الْأَئِمَّة ، وأصل الحَدِيث فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِدُونِ الزِّيَادَة الْأَخِيرَة وَهِي " فَإِن ثالثهما الشَّيْطَان " وَلَفْظهمَا : " لَا يَخلون رجل بِامْرَأَة إلاّ وَمَعَهَا ذُو محرم " ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي : " لَا يدْخل عَلَيْهَا رجل إلاّ وَمَعَهَا محرم " .
|