|
الْأَثر السَّابِع وَالثَّامِن : عَن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : " من مَاتَ من حدٍّ أَو قصاص فَلَا دِيَة لَهُ ، الْحق قَتله " . وَهَذَا رَوَاهُ عَنْهُمَا الْبَيْهَقِي فِي " سنَنه " من حَدِيث عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ، عَن عمر بن الْخطاب وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا : " فِي الَّذِي يَمُوت فِي الْقصاص : لَا دِيَة لَهُ " . ثمَّ رَوَى من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن عَلّي ، قَالَ : " من مَاتَ فِي حد فَإِنَّمَا قَتله الْحَد فَلَا [8/408] عقل لَهُ مَاتَ فِي حد من حُدُود الله " . قَالَ ابْن الْمُنْذر : ورويناه عَن أبي بكر أَيْضا . تَنْبِيه : لما ذكر الرَّافِعِي ، عَن أبي إِسْحَاق : " أَن الشلاء لَا تقطع مُطلقًا " علله بِأَن الشَّرْع لم يرد بِالْقصاصِ فِيهَا ، ثمَّ ذكر أَن الْمَشْهُور أَنه يُرَاجع أهل الْخِبْرَة ... إِلَى آخِره . وَيُؤَيّد مَا ذكره مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن عمر أَنه قَالَ : " فِي الْيَد الشلاء ثلث دِيَتهَا " . قَالَ : وروينَا عَن مَسْرُوق أَنه قَالَ : " فِي الْيَد الشلاء حكم " وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِي أَنه قَالَ : " فِي الْيَد الشلاء حُكُومَة عدلٍ " .
|