[8/448] الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين
عَن زيد بن ثَابت - رضي الله عنه - " أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أوجب فِي الهاشمة عشرا من الْإِبِل " .
قَالَ الرَّافِعِي : كَذَا ذكر بعض الْأَصْحَاب . وَمِنْهُم من قَالَ : لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ . هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير ، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . أخرجه الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي كَذَلِك بِلَفْظ : " فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ، وَفِي الهاشمة عشر ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة ، وَفِي المأمومة : ثلث الدِّيَة
" .