|
[8/649] كتاب حد السّرقَة [8/650] [8/651] كتاب حد السّرقَة ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فسبعة عشر حَدِيثا . الحَدِيث الأول عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا " . وَيروَى : " لاتقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ، فَفِي لفظ : " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار " وَفِي لفظ آخر [ " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ] لم تقطع يَد السَّارِق عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أدنَى من ثمن المجنّ - تُرس أَو حجفة - وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذُو ثمن " ، وَفِي لفظ لمُسلم أَنه - عليه السلام - قَالَ : " لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه " ، وَفِي لفظ النَّسَائِي أَنه - عليه السلام - قَالَ : " لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن ، ثلث دِينَار أَو نصف دِينَار فَصَاعِدا " ، وَأما حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه رَفعه : " لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم " فضعيف جدًّا ، وَمِمَّنْ بَين وهنه : ابْن الْجَوْزِي فِي " إِعْلَامه " .
|