الحَدِيث الْعَاشِر
رَوَى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر - رضي الله عنه - قَالَ : " أُتِي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب فَقَالَ : اضْرِبُوهُ . فضربوه بِالْأَيْدِي وَالنعال وأطراف الثِّيَاب ، وحثوا عَلَيْهِ التُّرَاب ، ثمَّ قَالَ : بكّتُوه . فبكتوه ، ثمَّ أرْسلهُ ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بكر - رضي الله عنه - سَأَلَ من حضر ذَلِك الضَّرْب فقومه أَرْبَعِينَ - وَيروَى فقدره [8/714] - فَضرب أَبُو بكر - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ فِي الْخمر حقّا لله ، ثمَّ عمر - رضي الله عنه - ثمَّ تتايع النَّاس فِي الْخمر فَاسْتَشَارَ فَضَربهُ ثَمَانِينَ " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي كَمَا ترَى ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَنهُ فِي " سنَنه " . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " بِنَحْوِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر أَيْضا من طَرِيقين أَحدهمَا : " أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بشارب خمر وَهُوَ بحنين فَحَثَا فِي وَجهه التُّرَاب ، ثمَّ أَمر أَصْحَابه فضربوه بنعالهم وَمَا كَانَ فِي أَيْديهم ، حَتَّى قَالَ لَهُم : ارْفَعُوا فَرفعُوا ، فَتوفي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ جلد أَبُو بكر فِي الْخمر أَرْبَعِينَ ، ثمَّ جلد عمر صَدرا من إمارته أَرْبَعِينَ ، ثمَّ جلد ثَمَانِينَ فِي آخر خِلَافَته ، وَجلد عُثْمَان الحدين كليهمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعين ، ثمَّ أثبت مُعَاوِيَة الْحَد ثَمَانِينَ " .
الثَّانِي : " قَالَ ابْن أَزْهَر : كَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْآن وَهُوَ فِي الرّحال يلْتَمس رَحل خَالِد بن الْوَلِيد ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِك إِذْ أُتِي بِرَجُل قد شرب الْخمر ، فَقَالَ للنَّاس : أَلا اضْرِبُوهُ . فَمنهمْ من ضربه بالنعال ، وَمِنْهُم من ضربه بالعصا ، وَمِنْهُم من ضربه بالمَيْتَخَة - قَالَ ابْن وهب : الجريدة الرّطبَة - ثمَّ أَخذ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تُرَابا من الأَرْض [8/715] فَرَمَى بِهِ وَجهه " ، وَأخرجه الْحَاكِم بِنَحْوِ من هَذَا اللَّفْظ ، وَقَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي " علله " : سَأَلت أبي عَنهُ ، وَأَبا زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : لم يسمع الزُّهْرِي هَذَا الحَدِيث من عبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر ، إِنَّمَا هُوَ عَن عقيل بن خَالِد عَنهُ . وَأخرج الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " من حَدِيث أنس - رضي الله عنه - " أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ضرب فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ، وَجلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ " وَفِي رِوَايَة لَهما " أَنه - عليه السلام - أُتي بِرَجُل قد شرب الْخمر فجلده بجريد نَحْو أَرْبَعِينَ ، قَالَ : وَفعله أَبُو بكر ، فَلَمَّا كَانَ عمر اسْتَشَارَ النَّاس فَقَالَ عبد الرَّحْمَن : أخف الْحُدُود ثَمَانُون . فَأمر بِهِ عمر " وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " بِلَفْظ آخر عَن أنس قَالَ : " أَتَى رجل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقد شرب الْخمر ، فَأمر بِهِ فَضرب بنعلين أَرْبَعِينَ ، ثمَّ أُتِي أَبُو بكر بِرَجُل قد شرب الْخمر فَصنعَ بِهِ مثل ذَلِك ، [8/716] ثمَّ أُتِي عمر بِرَجُل قد شرب الْخمر فَاسْتَشَارَ النَّاس ، فَقَالَ ابْن عَوْف : أخف الْحَد ثَمَانِينَ . فَضرب عمر ثَمَانِينَ " .
قَالَ الرَّافِعِي : وَرُوِي " أَن عمر اسْتَشَارَ فَقَالَ عَلّي - رضي الله عنه - : أرَى أَن يجلد ثَمَانِينَ ؛ لِأَنَّهُ إِذا شرب سكر ، وَإِذا سكر هذى ، وَإِذا هذى افتَرَى - أَو كَمَا قَالَ - فجلده عمر ثَمَانِينَ " .
قلت : رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " من رِوَايَة ثَوْر بن زيد الديلِي " أَن عمر اسْتَشَارَ ... " فَذكر الحَدِيث ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك بِهِ ، وَهُوَ مُرْسل ثَوْر بن زيد لم يدْرك عمر . قَالَه عبد الْعَزِيز النحشبي ، وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه " وهج الْجَمْر فِي تَحْرِيم الْخمر " : لم يلْحق عمر ، فروايته عَنهُ مُنْقَطِعَة . وَكَذَا جزم بِهِ الْمُنْذِرِي فِي " حَوَاشِيه " وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من طَرِيقين ثمَّ قَالَ فِي كل مِنْهُمَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد .
فَائِدَة : قَوْله " بكتوه " وَهُوَ بباء مُوَحدَة ثمَّ كَاف مُشَدّدَة ثمَّ مثناة فَوق ، قَالَ ابْن الْأَثِير : التبكيت : التقريع والتوبيخ ، بِأَن يُقَال لَهُ : يَا فَاسق أما [8/717] اتَّقَيْت الله أما استحيت مِنْهُ . قَالَ الْهَرَوِي : وَيكون أَيْضا بِالْيَدِ والعصا وَنَحْوهمَا . وَقد جزم المارودي فِي " الْإِقْنَاع " بحث التُّرَاب والتبكيت كَمَا ورد فِي الحَدِيث ، وَاقْتَضَى كَلَامه وُجُوبه . وَقَوله : " ثمَّ تتايع " هُوَ بمثناة تَحت قبل الْعين ، وَهُوَ عبارَة عَن أَن يفعل من أَفعَال الْقبْح مَا يفعل غَيره من غير فِكْرة وَلَا رَويَّة .
فَائِدَة ثَانِيَة : من الغرائب المهمة " أَنه - عليه السلام - جلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ " حَكَاهُ ابْن الطلاع عَن " مُصَنف عبد الرَّزَّاق " لَكِن قَالَ ابْن حزم فِي رسَالَته فِي إبِْطَال الْقيَاس : إِن النَّص الْجَلِي صَحَّ عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - " أَنه جلد فِي الْخمر أَرْبَعِينَ " وَأَنه ورد من طَرِيق لَا يَصح " ثَمَانِينَ " وَوَقع فِي " كِفَايَة ابْن الرّفْعَة " أَنَّهَا مُرْسلَة ، وَرَأَيْت بِخَط بعض الْحفاظ العصريين أَن ابْن دحْيَة رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : " لقد هَمَمْت أَن أكتب فِي الْمُصحف أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ " ثمَّ قَالَ - أَعنِي ابْن دحْيَة - : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح . قَالَ : وَقد أغفل هَذَا الحَدِيث الْأَئِمَّة الْحفاظ كَابْن عبد الْبر وَالْبَيْهَقِي وَغَيرهمَا . هَذَا آخِره فَليتبعْ
.