|
الحَدِيث التَّاسِع عَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : " سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن صيد المعراض ، فَقَالَ : إِن قتل بحده فَكل ، وَإِن قتل بنصله فَلَا تَأْكُل " ، وَرَوَى : " إِذا أصبت بحده فَكل ، وَإِذا أصبت بعرضه فَلَا تَأْكُل ؛ فَإِنَّهُ وقيذ " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي البُخَارِيّ وَمُسلم ، كَمَا تقدم فِي أول الْبَاب ، وَأما الرِّوَايَة الأولَى فروياها أَيْضا إِلَّا أَنَّهُمَا لم يذكرَا : " وَإِن قتل بنصله فَلَا تَأْكُل " ، وَلم أرها أَيْضا فِي رِوَايَة غَيرهمَا .
|